منتديات المنير كوم
دستور 1989 الجزائري - كلية الحقوف - مقياس دستوري - السنة الاولى 613623

عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا
ادارة المنتدي
منتديات المنير كوم
دستور 1989 الجزائري - كلية الحقوف - مقياس دستوري - السنة الاولى 613623

عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا
ادارة المنتدي
منتديات المنير كوم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات المنير كوم

منتديات المنير عالم ما بين الخيال والحقيقة تعال وانظم الينا
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
THE HERO - 1837
دستور 1989 الجزائري - كلية الحقوف - مقياس دستوري - السنة الاولى Vote_rcapدستور 1989 الجزائري - كلية الحقوف - مقياس دستوري - السنة الاولى Voting_barدستور 1989 الجزائري - كلية الحقوف - مقياس دستوري - السنة الاولى Vote_lcap 
prince - 1527
دستور 1989 الجزائري - كلية الحقوف - مقياس دستوري - السنة الاولى Vote_rcapدستور 1989 الجزائري - كلية الحقوف - مقياس دستوري - السنة الاولى Voting_barدستور 1989 الجزائري - كلية الحقوف - مقياس دستوري - السنة الاولى Vote_lcap 
houda - 989
دستور 1989 الجزائري - كلية الحقوف - مقياس دستوري - السنة الاولى Vote_rcapدستور 1989 الجزائري - كلية الحقوف - مقياس دستوري - السنة الاولى Voting_barدستور 1989 الجزائري - كلية الحقوف - مقياس دستوري - السنة الاولى Vote_lcap 
فلسطين - 866
دستور 1989 الجزائري - كلية الحقوف - مقياس دستوري - السنة الاولى Vote_rcapدستور 1989 الجزائري - كلية الحقوف - مقياس دستوري - السنة الاولى Voting_barدستور 1989 الجزائري - كلية الحقوف - مقياس دستوري - السنة الاولى Vote_lcap 
ريحانة - 660
دستور 1989 الجزائري - كلية الحقوف - مقياس دستوري - السنة الاولى Vote_rcapدستور 1989 الجزائري - كلية الحقوف - مقياس دستوري - السنة الاولى Voting_barدستور 1989 الجزائري - كلية الحقوف - مقياس دستوري - السنة الاولى Vote_lcap 
bonoi - 562
دستور 1989 الجزائري - كلية الحقوف - مقياس دستوري - السنة الاولى Vote_rcapدستور 1989 الجزائري - كلية الحقوف - مقياس دستوري - السنة الاولى Voting_barدستور 1989 الجزائري - كلية الحقوف - مقياس دستوري - السنة الاولى Vote_lcap 
smith - 337
دستور 1989 الجزائري - كلية الحقوف - مقياس دستوري - السنة الاولى Vote_rcapدستور 1989 الجزائري - كلية الحقوف - مقياس دستوري - السنة الاولى Voting_barدستور 1989 الجزائري - كلية الحقوف - مقياس دستوري - السنة الاولى Vote_lcap 
the killer - 293
دستور 1989 الجزائري - كلية الحقوف - مقياس دستوري - السنة الاولى Vote_rcapدستور 1989 الجزائري - كلية الحقوف - مقياس دستوري - السنة الاولى Voting_barدستور 1989 الجزائري - كلية الحقوف - مقياس دستوري - السنة الاولى Vote_lcap 
milano22 - 281
دستور 1989 الجزائري - كلية الحقوف - مقياس دستوري - السنة الاولى Vote_rcapدستور 1989 الجزائري - كلية الحقوف - مقياس دستوري - السنة الاولى Voting_barدستور 1989 الجزائري - كلية الحقوف - مقياس دستوري - السنة الاولى Vote_lcap 
محمد20 - 278
دستور 1989 الجزائري - كلية الحقوف - مقياس دستوري - السنة الاولى Vote_rcapدستور 1989 الجزائري - كلية الحقوف - مقياس دستوري - السنة الاولى Voting_barدستور 1989 الجزائري - كلية الحقوف - مقياس دستوري - السنة الاولى Vote_lcap 
المواضيع الأخيرة
» مساعدة عاجلة
دستور 1989 الجزائري - كلية الحقوف - مقياس دستوري - السنة الاولى I_icon_minitimeالخميس نوفمبر 19, 2015 11:03 pm من طرف batman

» مساعدة عاجلة...................
دستور 1989 الجزائري - كلية الحقوف - مقياس دستوري - السنة الاولى I_icon_minitimeالخميس نوفمبر 19, 2015 11:01 pm من طرف batman

» جدول المباريات الودية لريال مدريد لموسم (2015-2016)
دستور 1989 الجزائري - كلية الحقوف - مقياس دستوري - السنة الاولى I_icon_minitimeالأحد يوليو 26, 2015 4:33 am من طرف THE HERO

» هدي غيبة كبيرة
دستور 1989 الجزائري - كلية الحقوف - مقياس دستوري - السنة الاولى I_icon_minitimeالجمعة سبتمبر 05, 2014 5:35 pm من طرف milano22

» الف الف الف مبروك التاهل
دستور 1989 الجزائري - كلية الحقوف - مقياس دستوري - السنة الاولى I_icon_minitimeالأحد أغسطس 25, 2013 9:04 pm من طرف محمد20

»  هنا نستقبل التهاني بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك
دستور 1989 الجزائري - كلية الحقوف - مقياس دستوري - السنة الاولى I_icon_minitimeالأحد أكتوبر 28, 2012 2:58 pm من طرف THE HERO

» قصة ومغزى : الفيل والحبل
دستور 1989 الجزائري - كلية الحقوف - مقياس دستوري - السنة الاولى I_icon_minitimeالإثنين يوليو 16, 2012 1:58 pm من طرف المتفائل2012

» التحكم بضغوط وأعباء الحياة
دستور 1989 الجزائري - كلية الحقوف - مقياس دستوري - السنة الاولى I_icon_minitimeالأحد يوليو 15, 2012 3:26 pm من طرف المتفائل2012

» ASUS Eee Pad slider
دستور 1989 الجزائري - كلية الحقوف - مقياس دستوري - السنة الاولى I_icon_minitimeالثلاثاء ديسمبر 27, 2011 12:26 am من طرف hussam89

» سلام ارجو الدخول
دستور 1989 الجزائري - كلية الحقوف - مقياس دستوري - السنة الاولى I_icon_minitimeالثلاثاء نوفمبر 01, 2011 11:21 pm من طرف THE HERO

» شهادة مستشار موارد بشرية معتمد HRC من بريطانيا
دستور 1989 الجزائري - كلية الحقوف - مقياس دستوري - السنة الاولى I_icon_minitimeالسبت يوليو 09, 2011 5:52 pm من طرف houda

» مقال د. مصعب عزاوي : سفر الخروج من النفق الاكتئابي
دستور 1989 الجزائري - كلية الحقوف - مقياس دستوري - السنة الاولى I_icon_minitimeالسبت يوليو 09, 2011 5:51 pm من طرف houda

» مقال د. مصعب عزاوي: بين الإصلاح والاستبداد
دستور 1989 الجزائري - كلية الحقوف - مقياس دستوري - السنة الاولى I_icon_minitimeالسبت يوليو 09, 2011 5:49 pm من طرف houda

» ثلث الأوروبيين لم يستخدموا الإنترنت في حياتهم
دستور 1989 الجزائري - كلية الحقوف - مقياس دستوري - السنة الاولى I_icon_minitimeالسبت يوليو 09, 2011 5:48 pm من طرف houda

»  تركيا .. واغرب شلال في العالم
دستور 1989 الجزائري - كلية الحقوف - مقياس دستوري - السنة الاولى I_icon_minitimeالسبت يوليو 09, 2011 5:42 pm من طرف houda

» المنتدى محتاج لنا
دستور 1989 الجزائري - كلية الحقوف - مقياس دستوري - السنة الاولى I_icon_minitimeالسبت يوليو 09, 2011 5:38 pm من طرف houda

»  جزيرة القيامة اغرب جزيرة في العالم
دستور 1989 الجزائري - كلية الحقوف - مقياس دستوري - السنة الاولى I_icon_minitimeالسبت يوليو 09, 2011 5:27 pm من طرف houda

» برنامج Internet Download Manager 6.03 Beta 2/ 5.19 Build 4
دستور 1989 الجزائري - كلية الحقوف - مقياس دستوري - السنة الاولى I_icon_minitimeالسبت يوليو 09, 2011 5:24 pm من طرف houda

» الاسئلة الرياضية حول فريق ريال مدريد
دستور 1989 الجزائري - كلية الحقوف - مقياس دستوري - السنة الاولى I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 22, 2011 1:05 pm من طرف THE HERO

» بحث حول الحاسوب
دستور 1989 الجزائري - كلية الحقوف - مقياس دستوري - السنة الاولى I_icon_minitimeالإثنين أبريل 11, 2011 5:46 pm من طرف عاشق الليل


 

 دستور 1989 الجزائري - كلية الحقوف - مقياس دستوري - السنة الاولى

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
THE HERO
نائب المدير
نائب المدير
THE HERO


المشاركات : 1837
معدل المشاركات في اليوم : 2046

دستور 1989 الجزائري - كلية الحقوف - مقياس دستوري - السنة الاولى Empty
مُساهمةموضوع: دستور 1989 الجزائري - كلية الحقوف - مقياس دستوري - السنة الاولى   دستور 1989 الجزائري - كلية الحقوف - مقياس دستوري - السنة الاولى I_icon_minitimeالأربعاء مارس 25, 2009 7:22 pm

خطـــــة البحث


مقدمـــــــة

المبحث الأول : نظام الحكم في ظل دستور 1989

المطلب الأول : أسباب وعوامل التحول إلى نظام تعددي ديمقراطي

المطلب الثاني : ظهور دستور 1989 :

المطلب الثالث : مصادر و مبادئ دستور 1989 :

المبحث الثاني : السلطة التشريعية في ظل دستور 76-89

المطلب الاول: الوظيفة التشريعية في ظل دستور 76-89 :

المطلب الثاني : السلطة التشريعية في ظل دستور 89 :

المطلب الثالث : سلطات المجلس الشعبي

المبحث الثالث : السلطة القضائية في ظل دستور 76-89

المطلب الأول : استقلال القضاء وضماناته

المطلب الثاني : أنواع القضاء واختصاصاته

الخـــــاتمة
مقدمـــــــة


يعتبر ظهور دستور 1989 ثالث قفزة سياسية تمر بها الجزائر وقت حدوث اضطرابات سياسية داخلية بعدما كان النظام يعتمد على الأحادية الحزبية لينتقل إلى التعددية الحزبية في إطار تقسيم الحكم على السلطات العليا في الدولة عبر السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية حيث تخلل دستور 89 بعض تعديلات لدستور سابق هو دستور 76 على معظم بنوده في ظل تطورات لازمت السياسة الداخلية والخارجية ومن هنا بادر إلى أذهاننا إلى طرح الإشكالية التالية :

ما مصير نظام الحكم في ظل دستور 89 على مستوى السلطة التشريعية والقضائية وما هي التعديلات التي طرأت على دستور 76 ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المبحث الأول : نظام الحكم في ظل دستور 1989


المطلب الأول : أسباب وعوامل التحول إلى نظام تعددي ديمقراطي

مطلب وضغوطات البيئة الداخلية

1- مؤثرات اقتصادية :

الدولة البيروقراطية في الجزائر والتي كانت من أخطأ 19 جوان خلقت مشاكل أثقلت كاهلها وأصبحت عاجزة عن التحكم فيها

اعتمادها على قاعدة الريع النقطي باستحواذها على جميع الثروات النفطية

استبعاد المشاركة السياسية الواسعة من طرف قوى المجتمع

تحررها من ميكانيزمات ضغوط السوق كما لم تكن هناك سياسة اقتصادية بل هناك اقتصاد غير متكامل .

وهذه التناقضات ليست وليدة المجتمع لكنها وليدة نظام سياسي معين ويتجسد ذلك في فشل التسيير البيروقراطي للاقتصاد الوطني وتدهور القطاع الفلاحي و ضعف الإنتاج و ذلك باعتمادها على الصناعة مصنعة و سلبيات العمال و أزمة الإنتاج و تطور النزعة الاستهلاكية .

و الواقع الجزائري آنذاك يبين لنا مجموعة من المؤشرات سوى التسيير و التصرف في الإمكانيات المتاحة بالمقابل نقص الاستثمارات :

- عدم الاعتماد على الكفاءات العلمية و العملية بالمقابل الفراغ القانوني و التنظيمي في بعض المجالات .

-انتهاج سياسات وفقا طموحات إمكانيات الجزائر مما أدى إلى زيادة في استيراد المعدات و شراء المصانع

-النقص التدريجي للموارد المالية و اللجوء إلى الخارج و خاصة القروض .

-مؤثرات اجتماعية :

ارتفاع نسبة المواليد الديمغرافي حيث بلغت : 32% و هي من أعلى النسب في العالم و ارتفاع عدد الأميين بنسبة 33 % التي تمس جميع فئات العمر و تفشي ظاهرة البطالة و الانكماش في سوق العمل و بروز أزمة أخلاقية بين الخطاب الرئاسي الواعد و المستوى المعيشي خلق علاقات عدائية بين المستفيدين و المحرومين الضغط على العمال قصد رفع الإنتاج مقابل ندرة الموارد الأولية و عدم وجود اجر مقابل العمل .

مما أدى إلى اضطرابات عمالية .

هذا الاستياء الاجتماعي ساهم في التعجيل في وقوع أحداث 1988 و التي كانت بداية حلقة الاضطرابات و زوال هيبة الدولة .

مؤثرات سياسية :

- صراع مراكز القوى في النظام حيث كان هناك اتجاهات : اتجاه إصلاحي , اتجاه محافظ

- المعارضة السياسية بفعل اختناق النظام و انغلاقه على نفسه أحداث أكتوبر 1989 كمحصلة سياسية

- ضرورة وجود تفتح سياسي يسير جنبا لجلب مع التفتح الاقتصادي لأنه اللبرالية مع اقتصاد موجة .

- مطالب و ضغوطات البيئة الخارجية :

· مثلها مثل الظروف الداخلية لها تأثير و ضغوطات على النظام السياسي خاصة و إن النظام الدولي الجديد تأثر بموجه التحولات التي أصابت العالم و أهم هذه المؤثرات على النظام السياسي الجزائري يمكن أن نحصرها في ثلاثة عناصر مهمة .

1/ موجه التحول التي مست الأنظمة الشيوعية إلى الليبرالية

2/ ضغط المديونية الخارجية و ما حملته من تأثيرات ووقوع الجزائر تحت ضغط المؤسسات المالية الدولية

3/ محاولة التكيف مع جملة من الأفكار و القيم التي طرحت في ظل النظام الدولي الجديد أي سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية .

المطلب الثاني : ظهور دستور 1989 :

- إن دستور 23 فيفري لم يكن وليد ظروف عادية و إنما وضع تلبية لمطلب عميقة , جسدها ثورة أكتوبر هذه الحركة كرد فعل لأوضاع سياسية و اقتصادية و اجتماعية مزرية زادت في حدتها تصرفات و سلوكات الأفراد في السلطة 2

- حيث بدأت بوادرها يوم : 04 أكتوبر ليلا بالعاصمة و انتشرت في صباح 05 أكتوبر لتشد و تعم العاصمة و نواحي أخرى من الوطن و هي المظاهرات التي اعتبرها المكتب السياسي في اجتماعه يوم : 05 أكتوبر بأنها أعمال شغب و تبعا لذلك قرر رئيس الجمهورية طبقا للمادة : 119 من الدستور إعلان الحصار بتاريخ 06 أكتوبر 1988

- و في : 10 أكتوبر من نفس السنة القي رئيس الجمهورية خطابا لم يذكر فيه الحزب إطلاقا منددا باحتكار السلطة متأسفا فيه عما حدث و ما نجم عن ذلك من خسائر ووعد بالقيام إصلاحات سياسية كبيرة ستعرض على الشعب للاستفتاء حولها و على اثر ذلك عادت الحياة إلى حالتها الطبيعية و عدل الدستور في 03 فيفري تبعه تعديل شامل في : 23 فيفري 1989 م , الذي استهدف منح ضمانات لممارسة الحريات الفردية و ترشيح تنظيم السلطات الثلاث و الفصل بينهم و إقرارات عددية الحزبية

المطلب الثالث : مصادر و مبادئ دستور 1989 :

- اعتمد المؤسس الدستوري على مصادر أساسية كما اقر مبادئ يقوم عليها النظام السياسي و التي سنتولى تعداد أهمها بعد التطرق لمجمل مصادره

- مصادر دستور 1989 :

- أن مصادر دستور 1989 بالمقارنة مع مصادر دستور 1976 تعتبر عديدة يمكن حصولها فيما يلي :

1- النظام البرلماني :

و تتجلى من خلال تقرير مسؤولية الحكومة السياسية أمام البرلمان و حق السلطة التنفيذية في حل البرلمان .

2- النظام الرئاسي :

اقتبس منه مبدأ الفصل بين السلطات , بحيث لا يحق للسلطة التنفيذية مشاركة البرلمان في التشريع سواء بطريقة مباشرة مثلما كان في دستور 1976 بموجب المادة : 153 و لا عن طريق التفويض .

3- النظام الفرنسي :

- أهمها انتخاب رئيس الجمهورية و تأسيس مجلس دستوري مع اختلاف في شأن طبيعة الرقابة سابقة فرنسا و سابقه و للاحقة في الجزائر و تقوية السلطة التنفيذية في كواجهة السلطة التشريعية .

- 4- الشرعية الدستورية و القانونية التي منحت لها الأولوية على المشروعية الثورية تكريسا لمبدأ دولة القانون و الشرعية .

- 5- الإسلام : اقتصر على النص بأن الإسلام هو دين الدولة و منح المؤسسات القيام بالسلوك المخالف للخلق الإسلامي دون أن يحدد الخبراء المترتب عن مخالفة ذلك النص و أن يكون مسلما من يتولى رئاسة الدولة



أهم المبادئ التي تم العمل بها في دستور 1989 :

- الاقتراع العام السري المباشر .

- المساواة باعتبارها ملازما للنظام الديمقراطي و حقوق الإنسان

- الفصل بين السلطات و قد اعتمد هذا المبدأ فعل لدمج السلطات الذي اقره دستور 1976



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.rachid1984@windowslive.com
THE HERO
نائب المدير
نائب المدير
THE HERO


المشاركات : 1837
معدل المشاركات في اليوم : 2046

دستور 1989 الجزائري - كلية الحقوف - مقياس دستوري - السنة الاولى Empty
مُساهمةموضوع: رد: دستور 1989 الجزائري - كلية الحقوف - مقياس دستوري - السنة الاولى   دستور 1989 الجزائري - كلية الحقوف - مقياس دستوري - السنة الاولى I_icon_minitimeالأربعاء مارس 25, 2009 7:24 pm

- التعددية الحزبية يعود لعجزها نظام الحزب الواحد عن تحقيق مطامح الشعب و تمكينه من تسيير شؤونه العامة بصفة فعالة و ديمقراطية.

- مبدأ الشرعية و عدم الرجعية و يتجلى ذلك من خلال المواد العديدة التي يحمي الأفراد من اعتداءات السلطة

- حق الدفاع كمبدأ أساسي لحماية الفرد و الجماعة من اعتداءات السلطة دون قيود

- * و إلى جانب المبادئ السالفة الذكر أورد الدستور الجزائري كغيره من الدساتير الحديثة النشأة مضامين اجتماعية في شكل حقوق كالحق في الإضراب و الحق في التعليم و الصحة كما تضمن مبادئ ذات طابع خارجي تتعلق بالتزامات الدولة و انتمت بأنها كتمسك الدولة بمبدأ السلم و التعاون و مبادئ ميثاق الأمم المتحدة كما نصت على انتماء الجزائر إلى المغرب العربي و العالم العربي و إفريقيا .
المبحث الثاني : السلطة التشريعية في ظل دستور 76-89


المطلب الاول: الوظيفة التشريعية في ظل دستور 76-89 :

اسند الدستور اختصاص التشريع إلى المجلس الشعبي الوطني غير انه أورد عليه قيودا تعرقل ممارسته بحرية نظرا لتأثير المؤسسة التنفيذية على وظيفة المؤسسة التشريعية إذ من خلالا دراسة المواد المحددة اختصاص المجلس و إسناد على المادة التي تنص : يشرع المجلس الشعبي الوطني على المجالات التي خولها له الدستور .

و من خلال ما سبق يتضح لنا بان المجلس الشعبي الوطني في ظل دستور 76 مقيد سياسيا و هذا عكس دستور 89 نظرا لانتماء كل النواب الحزب الواحد المهيمن مما يفقد للسلطة اللازمة التي تمكنه من ممارسة اختصاصاته التشريعية و الرقابية المخولة له دستوريا خاصة في مواجهة الوظيفة على تعديل الدستور بمبادرة من رئيس الجمهورية المادة 181 دون مشاركة المجلس الشعبي الوطني الذي يكتفي بالموافقة فقط على التعليل و الدليل على ذلك التعديل الدستوري الذي وقع سنة : 1979 حيث تدخل الحزب باقتراح تعديل الدستور

أما فيما يتعلق بالرقابة فان المجلس الشعبي الوطني تحد من فعالية عدة قيود فرغم أن الدستور قد خول للنواب استجواب الحكومة حول قضايا الساعة او توجيه أسئلة مكتوبة او إنشاء لجان تحقيق او مراقبة غير أن هذا الاستجواب مقيد حيث لا يجوز طرحه إلا بعد موافقة الحكومة مما يترك لها الحرية لإفراغه من محتواه و أهمية فالنواب لا يحق لهم عرض الدستور و المدة هي : 15 يوم غير انه لم يحدد أي جزاء لعدم الإجابة و بشأن لجان التحقيق او أن هذه الرقابة تنشأ بموجب لائحة من قبل 10 نواب او مكتب المجلس او رئيس الجمهورية إلا أن هذه الرقابة تفقد معناها و أهميتها لتقدمها سريا إلى رئيس الجمهورية

المطلب الثاني : السلطة التشريعية في ظل دستور 89 :

تتمثل السلطة في مجلس واحد هز المجلس الشعبي الوطني على نظام داخلي و ينتخب عن طريق الاقتراع العام السري المباشر و هو حر ليس محتكر من قبل أي تنظيم سياسي و هذا نظرا للتعددية الحزبية حيث يجوز لكل شخص تتوفر فيه الشروط القانونية الترشح بالنيابة في المجلس الشعبي الوطني و هذه الشروط هي :

- أن يكون بالغا 30 سنة يوم الانتخاب

- أن يكون ذا جنسية جزائرية

و في حالة لم تقدم المرشح تحت رعاية جمعية ذات طابع سياسي فانه يلزم بتدعيم ترشيحه بـ : 10% على الأقل من منتخبي دائرته او 500 إمضاء دائرته الانتخابية

إما عن طريق الانتخابات و تحديد تتم كالآتي :

تبنى المشرع الجزائري طريقة الاقتراع النسبي على القائمة مع الأفضلية الأغلبية في دور واحد و توزع المقاعد وفق ما نصت عليه المادة : 62 و نجد في المادة 87 قانون الانتخابات يقدم المرشحون للمجلس الشعبي الوطني قائمة تساوي عد المقاعد إما المادة : 88 تنص على ما يلي :

يجب أن تكون قوائم المرشحون للانتخابات التشريعية مرتبة و يراعي هذا في التوزيع المقاعد و نجد المادة : 84 تخص الدوائر التي لها الحق في مقعد واحد إذ ينقضي بأن يجري الاقتراع فيها على اسم واحد و يعلن عن فوز المرشح الحاصل على الأغلبية في دور واحد و تجري الانتخابات في ظرف ثلاثة أشهر السابقة الحاصل على الأغلبية في دور واحد و تتجري الانتخابات في ظرف ثلاثة أشهر السابقة عند انقضاء المدة النيابية التجارية و تنص المدة : 62 : يترتب على هذا النمط من الاقتراع

توزيع المقاعد كالآتي :

- إذا حصلت على الأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها فإنها تحوز على جميع المقاعد .في حالة عدم حصول أي قائمة على الأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها فان القائمة الحائزة على الأغلبية البسيطة تحصل على نسبة : 50% +1 من المقاعد و يحسب الكسر لصالح هذه القائمة كمقعد كامل .

- توزيع بقية المقاعد على جميع القوائم المحصلة على أكثر من : 10% من الأصوات و ذلك على أساس النسب المئوية للأصوات المحصل عليها و حسب ترتيب التنازلي و يحسب الكسر الناتج كمقعد كامل .

- حالات عدم القابلية للترشح :

بجانب عدم القابلية المذكورة في المادتين 03 و 05 من قانون الانتخابات فان هذا الأخير منع على بعض الأشخاص الترشح للنيابة و هذا إذا مارسو وظائف في نطاق الدائرة التي يريدون الترشح فيها لمدة سنة بعد توقفه عن العمل كما يمنع الترشح في حالة ممارسة الوظائف التالية : الولاة , رؤساء الدوائر , الكتاب العاملين للولايات , أعضاء المجالس التنفيذية للولايات القضاة أعضاء الجيش الوطني الشعبي موظفي أسلاك الأمن محاسبو أموال للولايات مسؤولوا المصالح الولائية .

و الغرض من هذا المنع هو عدم استعمال سلطتهم لأغراض انتخابية .

الحصانة النيابية :

تدخل ضمن الامتيازات المقررة للنائب بغرض تمكنه من أداء مهامه النيابية بعيدا عن أي ضغوط مادية او معنوية و المتابعات القضائية التي من المحتمل أن يتعارض لها سواء من طرف الحكومة او الأفراد فلا يمكن لم يتابع أي نائب او يوقف و ترفع عليه دعوى مدنية او جزائية فالحصانة البرلمانية بها اللامسؤولية و الحرمة الشخصية .

انتهاء النيابة : تنتهي في الحالات التالية :

1/ الاستقالة : المادة 102 من الدستور : يحدد القانون الحالات التي يقبل فيها المجلس الشعبي الوطني استقالة احد الأعضاء فالنيابة تنتهي بناءا على استقالة مقدمة من طرف صاحب الشأن معللة إلى رئيس المجلس في اقرب جلسة و بعد دراسة الطلب و قبوله من قبل مكتب المجلس و تبلغ الحكومة بذلك .

2/ شغل او قبول النائب لوظيفة تتنافى مع العضوية في المجلس : يعين عضوا في الحكومة او يكتسب عضوية في المجلس الدستوري واذا تولى احدى هذه الحالات المذكورة يعد مستقيلا تلقائيا بدون الحاجة لتقديم الاستقالة .

3/ إسقاط الصفة النيابية : خول النظام الداخلي هذا الاسقاط عن النظام للمجلس الشعبي الوطني اذا كان النائب لم يستوف او اصبح غير يستوف شروط قابلية انتخابية او بفقدها يتعرض لاسقاط صفته النيابية و يقرر المجلس الشعبي الوطني هذا الاسقاط بأغلبية اعضائه .

4/ العزل : تنص المادة :101 من الدستور ( النائب مسؤول امام زملائه الذين يمكنهم تجريده من صفته اذا اقترف فعل يخل بشرف وظيفته , يحدد القانون الحالات التي يتعرض فيها النائب للاقصاءء و يقرر المجلس الشعبي الوطني هذا الاقصاء باغلبية اعضائه دون المساس بحق المتابعات الأخرى الواردة في القانون . ويقدم طلب العزل امام لجنة التشريع و الشؤون القانونية و الادارية التي تتولى بحثه و يعرض على المجلس لاتخاذ موقف

5/ الوفاة : تترتب عن وفاة النائب اثار قانونية تتمثل في فقدان المجلس لأحد خصائصه و بالتالي فقدان الدائرة و الامة احد ممثليها مما يتطلب تعويضه عن طريق انتخابات في الدائرة الانتخابية التابع لها المتوفي و هذا خلال ستة اشهر من يوم وفاته و يتولى النائب المنتخب نيابة سلفة حتى انقضاء الفترة التشريعية .

ملاحظة : في حالة وفاته في السنة الاخيرة لا يستخلف النائب المتوفي .

هياكل المجلس الشعبي الوطني :

يتولى المجلس بتنظيم هياكل تتولى الاشراف على سير العمل البرلماني .

1/ الفترة الاولى : الهياكل : يحتل رئيس المجلس الشعبي الوطني في ظل نظام التعددية مكانه هامة و المرتبة الثانية في النظام السياسي بعد رئيس الجمهورية فقد اوكل له الدستور مهمة تولي رئاسة الدولة بالنيابة في حالةة ثبوت المانع و رئاسة الدولة في حالة الاستقالة الادارية او وفاته بعد اثبات الشغور النهائي و يتولى تنظيم الانتخابات الرئاسية و هو يقوم بتنظيم علاقات المجلس و البرلمانات الاخرى .

2/ مكتب المجلس : تنص المادة : 107 في فقرتها الاخيرة : انتخاب المجلس الشعبي الوطني مكتبه ويشكل لجانه و يتكون هذا الجهاز من رئيس و 06 نواب رئيس و يتم انتخاب نواب رئيس المجلس بالاقتراع السري لمدة سنة قابلة للتجديد كما نجد حدث و للمرةالأولى في دورة الخريف 1989 وقد أنيطت بالمكتب مهام عديدة منها أن نواب رئيس المجلس يساعدون هذا الخير في إدارة ومتابعة أعمال الادارة والقضايا المتعلقة بمهمة النائب والسهر على حسن تحضير أشغال المجلس يقوم المكتب بتوزيع المهام المذكورة أعلاه فيما بين أعضائه

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.rachid1984@windowslive.com
THE HERO
نائب المدير
نائب المدير
THE HERO


المشاركات : 1837
معدل المشاركات في اليوم : 2046

دستور 1989 الجزائري - كلية الحقوف - مقياس دستوري - السنة الاولى Empty
مُساهمةموضوع: رد: دستور 1989 الجزائري - كلية الحقوف - مقياس دستوري - السنة الاولى   دستور 1989 الجزائري - كلية الحقوف - مقياس دستوري - السنة الاولى I_icon_minitimeالأربعاء مارس 25, 2009 7:33 pm

ونجد المادة 113 من الدستور تنص بأن مشاريع القوانين يودعها رئيس الحكومة مكتب رئيس المجلس الشعبي الوطني وهي تعتبر السلطة التي تحد من اقتراحات النواب سواء تعلقت باقتراحات قوانين أو تعديلات عليها خاصة إذا كانوا ينتمون لحزب واحد مع العلم أن النواب لا يستطعون الاحتجاج على قرار المكتب وما يترتب على ذلك من آثار على حق المبادرة
3/ اجتماع الرؤساء : الغرض من انشائه تنسيق وضبط نشاطات المجلس في المجال التشريعي ولم يتحدث عنه الدستور وإنما هو من وحي المشرع وقد خولت له عدة صلاحيات هي :
· إعداد جدول المجلس الشعبي الوطني
· تنظيم كل مناقشة حول النقاط المدرجة في جدول الأعمال عند الاقتضاء السهر على حسن سير اللجان والتنسيق بين أعمالها
· تحضير الدورة المقبلة
· تقييم أعمال الدورة المنتهية
4/ اللجان الدائمة : شكلت هذه اللجان طبقا للمادة 107 من الدستور ونجد عددها 10 متكونة من 20 إلى 30 عضوا وانتخبت كل لجنة مكتبها المتكون من رئيس ونائب له ومقرر ونجد اللجان الدائمة للمجلس الشعبي الوطني وفقا للنظام الداخلي وتتكون من :
أ‌- لجنة الشؤون القانونية والإداري
ب‌- لحنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي
ت‌- لجنة المالية والميزانية والتخطيط
ث‌- لجنة الفلاحة والري وحماية البيئة
ج‌- اللجنة الاقتصادية
ح‌- لجنة الإسكان والمنشآت الأساسية والتهيئة العمرانية
خ‌- لجنة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين والتكنولوجيا والشبيبة والرياضة
د‌- لجنة الثقافة والإعلام والاتصال
ذ‌- لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية
ر‌- لجنة الدفاع الوطني
وتخص هذه اللجان دراسة المشاريع واقتراحات القوانين التي تدخل في اختصاصاتها
5/ لجنة التنسيق والجان الخاصة : المجلس الشعبي الوطني هو من أقر ذلك وهذا من أجل انشاء لجان التنسيق مؤقتة للنظر في مسائل التي يعود اختصاصها اللجان المختلفة ويكون هذا الانشاء من قبل مكتب المجلس وهذه اللجان تقوم بدراسة وإبداء الرأي في موضوعات متخصصة تتطلب دراسة معمقة من قبل النواب المختصين
6/ لجان التحقيق : نجد هذه اللجان تختلف عن ما ذكرناه من اللجان لأن الهدف هذه الأخيرة هو الحصول على المعلومات حول موضوع وموضوعات معينة وتقديم نتائج أشغالها للمجلس الشعبي الوطني
7/ الاجتماعات الوجوبية : أقر الدستور أن اجتماع المجلس الشعبي الوطني وجوبا في ثلاث حالات هي :
· لدى لجوء رئيس الجمهورية إلى استعمال المادة 87 من الدستور التي تخوله تقرير الحالة الاستثنائية
· لدى استعمال السلطات المخولة لرئيس الجمهورية بموجب المادة 89 التي تسمح له ب‘لان حالة الحرب
· تعلق بافتتاح الفترة التشريعية التي تعقد جلستها الأولى وجوبا في اليوم العاشر الموالي لتاريخ انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني فقد نصت المادة 107 من الدستور: )) تبتدي الفترة التشريعية وجوبا في اليوم العاشر الموالي لتاريخ انتخاب المجلس الشعبي تحت رئاسة أكبر النواب سنا بمساعدة أصغر نائبين منهما ينتخب المجلس الشعبي الوطني مكتبه ويشكل لجانه ))
· الجلسات : جاء في المادة 110 من الدستور (( جلسات المجلس الشعبي الوطني علانية وتدون مداولاته في ثلاثة محاضر تنشر وفقا لما يحدده القانون ويجوز للمجلس الشعبي الوطني أن يعقد جلسات مغلقة يطلب من رئيسه أو من أغلبية أعضائه الحاضرين أو بطلب من الحكومة
· تحديد جدول الأعمال : يمكننا القول بأن السلطة التنفيذية تتمتع بحرية التدخل لتوجيه النشاط البرلماني من أجل تحقيق السياسة التي قررتها الحكومة من طرف عدة وسائل قانونية وسياسية منها تحديد جدول الأعمال الذي بموجبه تستطيع توجيه النشاط التشريعي البرلماني
المناقشات : تحتل المناقشة مكانة هامة داخل البرلمان وهو أفكار وآراء يبدها النواب بشأن موضوع معروض وتتم المناقشة بتنظيم تام تتولاه هياكل المجلس حيث يتولى رئيس المجلس افتتاح الجلسات ويدير المناقشات وجاء في المادة 38 من القانون المتضمن تنظيم وسير المجلس ( يحدد المكتب تنظيم الجلسات وسير المناقشات في المجلس الشعبي الوطني ) وتحدد مدة كل مناقشة وهذا حسب جدول الأعمال حيث يحدد أقصى تقدير الذي يتم فيه التصويت
التصويت : يعتبر التصويت إجراءا هاما وجوهريا وفي انجاز الأعمال التشريعي وهنا يعبر المجلس عن إرادة الشعب وهو يعتمد على قواعد عامة ولا يعتبر التصويت صحيحا إلا إذا تم حضور أغلبية النواب وإن لم يتحقق ذلك تؤجل الجلسة لمدة لا تقل عن 24 ساعة وتكون الجلسة الثانية يكون التصويت صحيحا مهما كان عدد النواب وقد جاء في المادة 49 من القانون المنظم لسير عمل المجلس ( أن التصويت النواب الشخصي ....)
التصويت السري : ويتم لاختيار رئيس المجلس ونوابه وتشكيل اللجان
التصويت العلني ويتم إذا تعلق الأمر للتعبير عن أمر أو لائحة إلا أنها لا تعبر عن الرأي الحقيقي للنواب لأن فيها إحراج للنواب خاصة إذا كانوا ينتمون إلى الحزب المقدم لهذا المشروع المعروض للتصويت عنه
التصويت بالمناقشة المحدودة أو بدونها : يطلب من النواب التصويت على مشروع أو اقتراح قانون دون مناقشة حيث يكتفي بدراسة ومناقشة النص من قبل اللجنة المختصة
التصويت مع المناقشة المحدودة : وهنا يقتصر حق المناقشة إلى أشخاص معينين إذ تمنح لهم بالتساوي الحكومة والنواب مقترحي التعديلات حيث تحدد 10 دقائق
التصويت بدون مناقشة : يكون بناء على طلب من الحكومة أو اللجنة المختصة يقدم إلى طلب رئيس اللجنة الذي يعرضه على اجتماع الرؤساء للموافقة وعندها يدرج بواسطة رئيس المجلس ضمن قائمة جدول الأعمال
المطلب الثالث : سلطات المجلس الشعبي
أ‌- المجال القانوني : يمارس المجلس الشعبي الوطني اختصاصا تشريعيا لأحكام الدستور ويدخل في مجال القانون :نذكر منها ما يلي:
· حقوق الأشخاص وواجباتهم الأساسية ( نظام الحريات العمومية ، حماية الحريات ....)
· القواعد العامة المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية مثل الزواج الطلاق الأهلية
· شروط استقرار الأشخاص
بالإضافة إلى مجالات أخرى كالتعليم والصحة والانتخاب.... إلخ
ب‌- التشريع عن طريق المبادرة : إن سن القوانين عملية طويلة ومعقدة وهذا من حيث الاجراءات الواجب اتباعها ابتداءا من المبادرة ثم العرض للدراسة والمناقشة وتليها الموافقة
إضافة إلى هذا وبالرجوع إلى المادة 56 من القانون المتضمن تنظيم وسير المجلس كرئيس الحكومة الذي يتمتع بحق الاقتراح للقوانين وبالنسبة للسلطة التنفيذية التي تملك حق التعديلات على المشاريع أو الاقتراحات عن طريق الضغط وفرض رايها لا تزال قائمة على كل المستويات المقترحة وغيرها
صلاحيات أخرى للمجلس : أسند الدستور للمجلس الشعبي الوطني صلاحيات يمارسها مع السلطة التنفيذية فقرة أولى أو معها بموافقة الشعب عليها فقرو الثانية ففي الفقرة الأولى تذكر صلاحيات المجلس في الدبلوماسي التي خول لها الدستور للسلطة التشريعية في المجال الدبلوماسي الذي يحذار مرة أخرى من الشتمه رئيس الجمهورية منفردا دون مشاركة في ابرام المعاهدات والاتفاقيات المتعلقة بحدود الدولة ويصادق على نفقاتها رئيس الجمهورية الغير واردة في ميزانية الدولة ذلك حسب ما أقرته المادة 74/11 إذا أنه لا يمكن أن يصادق عليها إلا إذا وافق عليها المجلس وهناك سلطة تمديد حالة الطوارئ أو الحصار المقررة عند الضرورة لكن لمدة معينة بانقضائها يلتزم بعلان دفع الحالة المقررة أو موافقة المجلس لتمديدها وتقرير الحالات الاستثنائية والموافقة عيها هي أيضا من الصلاحيات التي أعطاها الدستور لهذا المجلس
الفقرة الثانية : هي أيضا خولت صلاحيات أخرى للمجلس الشعبي الوطني مثل المشاركة في تعديل الدستور حسب ما أقرته المادة نفسها في الدستور وذلك انطلاقا من المشروع المقدم من طرف رئيس الجمهورية

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.rachid1984@windowslive.com
THE HERO
نائب المدير
نائب المدير
THE HERO


المشاركات : 1837
معدل المشاركات في اليوم : 2046

دستور 1989 الجزائري - كلية الحقوف - مقياس دستوري - السنة الاولى Empty
مُساهمةموضوع: رد: دستور 1989 الجزائري - كلية الحقوف - مقياس دستوري - السنة الاولى   دستور 1989 الجزائري - كلية الحقوف - مقياس دستوري - السنة الاولى I_icon_minitimeالأربعاء مارس 25, 2009 7:36 pm

المبحث الثالث : السلطة القضائية في ظل دستور 76-89


تتحرك هذه السلطة عند حدوث منازعات بين الخصوم حيث نجد أنها سلطة مستقلة لذاتها عن باقي السلطات حسب ما حدته المواد في الدساتير الجزائرية غير أن دستور 76 نضمها في فصل رابع من الباب الثاني السلطة القضائية المواد 129-148

المطلب الأول : استقلال القضاء وضماناته

الدساتير الجزائرية اتبعت الطريقة التقليدية فنصت على استقلال القضاء وعدم خضوعه إلا للقانون حيث كان القاضي في 76 ملزما بالدفاع على مكتسبات الثورة الاشتراكية وفي دستور 89 تخلى عن هذه المعادلة

كما قضت المادة 146 في دستور 89 بترقية وتسيير شؤون القضاة الوظيفية ويستمر على احترام القانون الأساسي للقضاء تحت رقابة الرئيس الأول للمحكمة العليا أما في دستور 76 فطبقت الأحكام العامة وأما عن الضمانات المسؤولية التأديبية التي نصت عليها الدساتير الجزائرية على خضوع القاضي لتأديبية المجلس الأعلى للقضاء حسب المادة 140 من دستور 89 و174 من دستور 76 " القاضي مسؤول أمام المجلس الأعلى للقضاء عن كيفية قيامه بمهمته حسب الإشكال المنصوص عليه في القانون

وتتم حماية القاضي من التأثيرات فكون ان استقلالية السلطة القضائية تم تجسيدها حيز التنفيذ بنصي دستور 89 حسب المادة 139 ودستور 76 حسب المادة 173 : " القاضي محمي من كل أشكال الضغوط "

المطلب الثاني : أنواع القضاء واختصاصاته

لقد اعتنق المشرع الجزائري مبدأ وحدة الهيئة القضائية أي لها جميع الصلاحيات في الفصل في كافة المنازعات مهما كانت طبيعتها وفي أي درجة من درجات التسلسل القضائي

1- المحكمة العليا : هي أعلى درجة التقاضي فتعمل على توحيد الاجتهاد القضائي بالنظر إلى تطبيق السليم للقانون

2- المجالس القضائية : في كل مقر ولاية مجلس قضائي درجة ثانية يختص بالطعن والاستئناف ويقسم المجلس القضائي إلى أربع غرف مدنية ، جنائية ، اتهام ، إدارية

3- المحاكم : تعتبر المحكمة الجهاز القاعدي للقضاء في جميع المنازعات تتكون من خمسة أقسام ومن الدرجة الأولى

4- القضاء الاستشاري : والخاص

· القضاء الاستثنائي : عرفت المحاكم الجنائية الثورية 1964 أحكامها غير قابلة للطعن فتنظر في قضايا النظام العام

· القضاء العسكري خاص بالأمور العسكرية
الخـــــاتمة


من خلال ما سبق ذكره من تطورات وتحولات مست بعض المواد في دستور 76 خاصة السلطة التشريعية والقضائية ليصبح تعديلها في وجه جديد هو دستور 89 نخلص إلى أن الفقزة كانت إيجابية لبعض النصوص القانونية في دستور 89 لدستور 76 حيث فرقت بين كل سلطة لوحدة وينفذها الرئيس الجمهورية لكونه القاضي والمشرع والمنفذ لأحكام الدستور والتعديلات التي طرأت على دستور 76 هي الميزة التي فرقت بين الدستورين وهذا يكشفه لنا من خلال المقارنة الشاملة بين الدستورين 76و 89

المراجع المعتمدة


1- د شعيد بوشعير النظام السياسي الجزائري الجزء الثاني

2- دستور 76

3- دستور 89
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.rachid1984@windowslive.com
 
دستور 1989 الجزائري - كلية الحقوف - مقياس دستوري - السنة الاولى
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» دستور 1996 الجزائري - كلية الحقوف - مقياس دستوري - السنة الاولى
» مذهب اوستون -مقياس منهجية - شعبة حقوق -السنة الاولى
» مصادر الحق -مقياس مدخل العلوم القانونية - السنة الاولى حقوق
» المنهج الاستدلالي في العلوم القانونية لطلبة السنة الاولى ال.م.د
» كل مراجع وبحوث السنة الثالثة علوم قانونية وادارية تحميل مباشر

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات المنير كوم :: الدراسة والمدرسة :: قسم البحوث الجامعية-
انتقل الى: